السيد الخميني

429

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به . ( مسألة 2 ) : يجوز بل يستحبّ - بعد الفراغ عن أعمال منى - الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف : الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة . الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابعة : من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة . ( مسألة 4 ) : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ، - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه - لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط . وأمّا الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلّا فلايجزيهم ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه . ( مسألة 5 ) : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد ظاهراً ؛ وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب .